للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: هذا الخصم معذور في استشكاله هذا الكلام، لأنه من/ المشكلات التي تخفى على كثير من علماء الإسلام، لكنه ملوم في إيراده طعنا على القرآن قبل أن يبحث هل له محمل على الصواب أم لا؟ ولا شك أن العلماء ذكروا لارتباط بعض هذا الكلام ببعض وجوها صحيحة مناسبة:

أحدها: ما روي عن عائشة أنها قالت: نزلت هذه الآية في اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها فينكحها بدون صداق مثلها، فنهوا أن ينكحوهن حتى يقسطوا في الصداق، وأمروا أن ينكحوا من شاءوا من النساء غيرهن" «١».

الثاني: ما روي عن ابن عباس قال: كان الرجل في الجاهلية/ يتزوج العشر من النساء فما زاد، فإذا أعدم مال على مال اليتيم فأنفقه، فأمروا بالاقتصار على العدد الخاص لئلا يحتاجوا إلى الميل على مال اليتيم «٢».

الثالث: ما روي عن سعيد بن جبير «٣» أنه قال: كانوا يخافون ألا يقسطوا


(١) أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه منها: كتاب الشركة، باب شركة اليتيم وأهل الميراث، وفي تفسير سورة النساء. وأخرجه مسلم في كتاب التفسير الحديث السادس، وأبو داود في كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، والنسائي في كتاب النكاح، باب القسط في الأصدقة، وقد أورده المؤلف هنا بمعناه، ولم يلتزم أحد ألفاظ هؤلاء المحدثين.
(٢) هذا القول مروى عن عكرمة، [انظر زاد المسير ٢/ ٦، وتفسير ابن عطية ٤/ ١٤، وتفسير الطبري ٤/ ٢٣٣).
(٣) أبو محمد ويقال: أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي الحافظ المقرئ المفسر-

<<  <  ج: ص:  >  >>