للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزنا لا غير، هذا أمر الشيطان لا أمر الله. وهذا هو المتعة. والعقلاء من المسلمين/ يستنكفون «١» من ذلك، وكثير من أهل الحجاز «٢» ومكة باقون عليها إلى الآن".

قلت: هذا غلط منه على الشريعة حيث جعل المتعتين واحدة.

وإنما المتعة في حديث ابن عباس: هي نسك من أنساك الحج وهو قرينة الإفراد والقران. وصورتها: أن يعتمر أولا ثم يحل ثم يحرم بالحج.

وأما المتعة في الأحاديث الأخر، فلا شك أنها ثبتت في أول الإسلام لضرورة، وهو غربتهم عن أوطانهم في الجهاد وحاجتهم إلى النساء، فرخص لهم فيها بشبهة عقد وصورته فكان ذلك خيرا مما يفعلونه زنا محضا. ثم نسخ ذلك في عهد النبوة، وليس عليه اليوم من المسلمين إلا شرذمة قليلة، وأكثر من يقول به الرافضة «٣».


(١) يستنكفون: يمنعون من ذلك، ومنه قوله تعالى: لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ ... [سورة النساء، آية: ١٧٢] أي لن يمتنع من عبودية الله.
[انظر لسان العرب ٩/ ٣٤٠ - ٣٤١].
(٢) الحجاز: اسم للجبال الممتدة من قعر اليمن جنوبا وتنتهي عند أطراف الشام شمالا. سميت بذلك لأنها تحجز غور تهامة وصحارى نجد.
[انظر مراصد الاطلاع ١/ ٣٨٠ - ٣٨١].
(٣) تقول الشيعة: إن نكاح المتعة جائز لأنه قد ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم- أذن فيها وقالوا: إن عمر قال:
متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفا أنهى عنهما وأعاقب عليهما؟ متعة النساء ومتعة الحج" وقالوا: إنه عقد على منفعة فيكون مؤقتا كالإجارة [انظر المغنى لابن قدامة ٦/ ٦٤٤]، قلت:
نقلهم عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنه أذن فيها حق لكنه نهى عنها بعد ذلك فيلزم اتباع نهيه عنها الذي هو آخر الأمرين. وأما نقلهم عن عمر فكذلك لو صح عن عمر هذا فإنه تابع النبي- صلى الله عليه وسلم- أول-

<<  <  ج: ص:  >  >>