(١) هذا الحديث أخرجه مسلم- كما سبق- في الحج، باب جواز التمتع حديث ١٧٢، وهو في متعة الحج وليس في نكاح المتعة كما ادعى النصراني، وغفل عنه الطوفي هنا. ويدل على أنه في متعة الحج أنه ورد بعدة ألفاظ مصرحة بذلك، منها ما رواه ابن الشخير عن ابن حصين:" إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم. واعلم أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قد أعمر طائفة من أهله في العشر. فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه. ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئ" [حديث ١٦٥] وقال عمران:" اعلم أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب. ولم ينهنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيها رجل برأيه ما شاء" [حديث رقم ١٦٩] قلت: وبهذا تزول الشبهة ولا نحتاج إلى ما ذكره الطوفي عن هذا الحديث لأن فيه تكلفا لا داعي له بعد وضوح المقصود منه. والله الموفق.