للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جلد مائة وتغريب عام «١» إلى مسافة القصر «٢» لأن قوله تعالى: فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥) «٣» السبيل


(١) هذا مذهب الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمد مستدلين بحديث عبادة وبحديث العسيف وفيه قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: «لأقضين بينكما بكتاب الله. أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» [رواه البخاري في الصلح، باب إذا أصلحوا على صلح جور فالصلح مردود، وفي عدة مواضع من صحيحه. ورواه أيضا مسلم في الحدود ... وغيرهما]. وقال بترك التغريب أبو حنيفة ونفر يسير، واحتجوا بحديث الأمة الذي رواه أبو هريرة أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال:" إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير" قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة.
[أخرجه البخاري في الحدود باب إذا زنت الأمة، ومسلم في الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي ومالك في الموطأ كلهم في كتاب الحدود] فقد ذكر فيه الحد دون النفي. والصواب أن الذكر الحر إذا زنى يجلد ويغرب إذا كان غير محصن، أما الأمة فلا تغرب لهذا الحديث، وأما المرأة الحرة ففي تغريبها خلاف على نحو ما سبق من الأحاديث فالجمهور على أنها تغرب ومالك والأوزاعي على أنها لا تغرب.
والصواب والله أعلم أن المرأة لا تغرب إلا إذا أمنت الفتنة، وكانت مع ذي محرم يرعاها.
[انظر في هذه المسألة: في المغني لابن قدامة ٨/ ١٦٦ - ١٧٠، وتفسير القرطبي ٥/ ٨٧، وغيرهما من كتب الفقه والتفسير].
(٢) وقيل: من قرية إلى أخرى ولو كان بينهما ميل واحد. [المغني لابن قدامة ٨/ ١٦٩].
(٣) سورة النساء، آية: ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>