[أخرجه البخاري في الحدود باب إذا زنت الأمة، ومسلم في الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي ومالك في الموطأ كلهم في كتاب الحدود] فقد ذكر فيه الحد دون النفي. والصواب أن الذكر الحر إذا زنى يجلد ويغرب إذا كان غير محصن، أما الأمة فلا تغرب لهذا الحديث، وأما المرأة الحرة ففي تغريبها خلاف على نحو ما سبق من الأحاديث فالجمهور على أنها تغرب ومالك والأوزاعي على أنها لا تغرب. والصواب والله أعلم أن المرأة لا تغرب إلا إذا أمنت الفتنة، وكانت مع ذي محرم يرعاها. [انظر في هذه المسألة: في المغني لابن قدامة ٨/ ١٦٦ - ١٧٠، وتفسير القرطبي ٥/ ٨٧، وغيرهما من كتب الفقه والتفسير]. (٢) وقيل: من قرية إلى أخرى ولو كان بينهما ميل واحد. [المغني لابن قدامة ٨/ ١٦٩]. (٣) سورة النساء، آية: ١٥.