ببيت المقدس سنة أربع وثلاثين للهجرة. [انظر الإصابة ٢/ ٢٦٨ - ٢٦٩، والاستيعاب ٢/ ٨٠٧ - ٨٠٨]. (٢) في (ش)، (أ): فقد. (٣) في كتاب الحدود، باب حد الزنا، حديث ١٢، ١٣. (٤) في كتاب الحدود، باب في الرجم. (٥) لم أجده في الصغرى ولعله في الكبرى. (٦) في كتاب الحدود، باب حد الزنا. (٧) في كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب. (٨) وبقوله تعالى في أول سورة النور: الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ولا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الْآخِرِ، ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وهذا أمر متفق عليه بين الجمهور. [انظر تفسير القرطبي ٥/ ٨٤، وتفسير ابن كثير ١/ ٤٦٢].