للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هاهنا: مجمل تبينه السنة فيما روى عبادة بن الصامت «١» قال:" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني. قد «٢» جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم،/ والبكر بالبكر جلد مائة، ونفي سنة» رواه مسلم «٣» وأبو داود «٤» والنسائي «٥» وابن ماجه «٦» والترمذي، وقال: حسن صحيح «٧». وفيه أحاديث غير هذا.

وبهذا يتبين: أن ما ذكر في تفسير الأذى ضعيف لا يثبت، أو منسوخ بهذا الحديث «٨»، أو محمول على البكر، أو على أنه يفعل بالزانيين ولا يقتصر لهما عليه، بل يقام عليهما من الحد ما أتت به السنة في بيان السبيل.


(١) الصحابي الجليل عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الخزرجي الأنصاري أحد نقباء الأنصار، يكنى أبا الوليد، شهد المشاهد كلها مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- واستعمله على بعض الصدقات وكان ممن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم أهل الصفة القرآن، أرسله عمر- رضي الله عنه- إلى الشام ليعلم القرآن ويفقه أهلها- هو وبعض الصحابة- في الدين، توفي بالرملة. وقيل:
ببيت المقدس سنة أربع وثلاثين للهجرة.
[انظر الإصابة ٢/ ٢٦٨ - ٢٦٩، والاستيعاب ٢/ ٨٠٧ - ٨٠٨].
(٢) في (ش)، (أ): فقد.
(٣) في كتاب الحدود، باب حد الزنا، حديث ١٢، ١٣.
(٤) في كتاب الحدود، باب في الرجم.
(٥) لم أجده في الصغرى ولعله في الكبرى.
(٦) في كتاب الحدود، باب حد الزنا.
(٧) في كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب.
(٨) وبقوله تعالى في أول سورة النور: الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ولا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الْآخِرِ، ولْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وهذا أمر متفق عليه بين الجمهور.
[انظر تفسير القرطبي ٥/ ٨٤، وتفسير ابن كثير ١/ ٤٦٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>