للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في زمن الحيض، وبقية البدن يجوز الاستمتاع به «١». وكذلك نص القرآن:

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ «٢» يعني: موضع الحيض «٣»، وهو الفرج.

وفي حديث صحيح:" اصنعوا كل شيء ما خلا النكاح «٤» " وفي/ حديث


(١) وردت أحاديث في جواز الاستمتاع بما دون الفرج من الحائض منها ما أخرجه مسلم في أول كتاب الحيض، عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضا، أمرها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فتأتزر بإزار، ثم يباشرها" وقد أورد ابن كثير في تفسيره (١/ ٢٥٨ - ٢٥٩) بعض تلك الأحاديث.
(٢) سورة البقرة، آية: ٢٢٢.
(٣) يعني موضع الحيض: مكررة في (أ).
(٤) هذا جزء من حديث في سبب نزول الآية السابقة، وهو عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت. فسألت أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم-. فأنزل الله تعالى: ويَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ... إلى آخر الآية. فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر، فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول: كذا وكذا، فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حتى ظننا أن قد وجد عليهما. فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- فأرسل في آثارهما، فسقاهما. فعرفا أن لم يجد عليهما". أخرجه مسلم في الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ... ، وأبو داود في النكاح، باب إتيان الحائض ومباشرتها، والترمذي في تفسير سورة البقرة، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في الطهارة، باب تأويل قول الله- عز وجل-: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، والدارمي في الوضوء، باب مباشرة الحائض، وأحمد في المسند (٣/ ١٣٢، ٢٤٦) وابن ماجه في الطهارة، باب مؤاكلة الحائض، وهذا لفظ مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>