للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر:" اتق الحيضة والدبر «١» " اللهم إلا أن تنكر هذا، لكون غير الفرج ليس محلا لزرع الولد فيضع الماء ويصير بمثابة العزل، بناء على أن مقصود النكاح الأصلي إنما هو الولد، لكن هذا شيء قد منعناه، وسبق الجواب عنه «٢».

قال:" وفي كتاب الرجم «٣» من مسلم: أن سعد بن عبادة «٤» قال لرسول الله: أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا. أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال له رسول الله:" نعم «٥» ".

قلت:/ وقد قدم هو وجه السؤال من هذا، وهو تكثير الزنا، وقدمنا جوابه.


(١) سبق تخريجه ص: ٦٤٢.
(٢) انظر ص: ٦٦٢ من هذا الكتاب.
(٣) في كتاب اللعان حديث: ١٥، وله عنده ألفاظ أخرى في نفس الموضع.
(٤) الصحابي الجليل سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجي الأنصاري. يكنى أبا ثابت. كان سيد الخزرج، وأحد الأمراء الأشراف في الجاهلية والإسلام. كان يلقب في الجاهلية بالكامل لمعرفته الكتاب والرمي والسباحة- شهد العقبة مع الأنصار، وكان أحد النقباء الاثني عشر. كان كريما، خرج إلى الشام فمات بحوران سنة خمس عشرة، وقيل: ست عشرة من الهجرة.
[انظر صفة الصفوة ١/ ٥٠٣، والإصابة ٢/ ٣٠ ت: ٣١٧٣].
(٥) أخرج الحديث غير مسلم: أبو داود في كتاب الديات، باب في من وجد مع أهله رجلا أيقتله؟
وأحمد في المسند (٢/ ٤٦٥)، ومالك في الموطأ في الأقضية، باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>