(٢) انظر انجيل متى: الأصحاح الخامس. (٣) في (م): في لحوق. (٤) حلف: سقطت من (أ). (٥) قلت: هذا إذا لم يكن حلف على أن يفعل طاعة، فعليه أن يفعلها ولا يحنث في ذلك لقوله- صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي أخرجه البخاري في الأيمان، باب النذر في الطاعة:" من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه" ثم إن قوله" فأرى غيرها أحسن منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير" وأحاديث أخرى بهذا المعنى تدل على وجوب الإبرار بالقسم في غير معصية أو مخالفة للسنة كما في قصة من نذر من الصحابة أن يصوم الدهر والآخر أن لا يتزوج النساء والثالث ألا ينام الليل فإن ذلك مخالفة لسنة النبي- صلى الله عليه وسلم- فيجب الحنث في ذلك ... والله أعلم.