(٢) هذا مذهب الحنابلة: الطوفي وابن قدامة وغيرهما. وهو مذهب أحمد، لما سبق من أن الكلب الأسود شيطان، وأباح أبو حنيفة ومالك والشافعي صيده لعموم قوله تعالى: وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ واذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ واتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ. [المائدة: ٤]. ولعموم حديث: (وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل). [أخرجه البخاري في الذبائح، باب صيد القوس]. وللقياس على غيره من الكلاب. [انظر المغني ٨/ ٤٤٧، ونيل الأوطار ٩/ ٤ - ٦]. (٣) الحديث أخرجه البخاري فى كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده ومسلم في كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس، وفي كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها. وأبو داود في كتاب الصلاة (التطوع)، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة. والنسائي في المواقيت، باب إباحة الصلاة إلى أن يصلى الصبح، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة، وأحمد في المسند (٢/ ١٣).