للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْ آياتِهِ اللَّيْلُ والنَّهارُ والشَّمْسُ والْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ ولا لِلْقَمَرِ واسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (٣٧) «١».

فالاعتبار هنا «٢» بالقصد والنية، لا بالمشابهة الصورية «٣».

فإن قيل: لما تعارض عندنا مفسدة المشابهة، ومصلحة المراغمة غلب الشارع جانب مفسدة المشابهة لأن الخطاب كان في صدر الإسلام والقوم «٤» قريبو عهد بالجاهلية. فمنعهم من الصلاة حينئذ تنفيرا عن المشابهة، مبالغة في تكريه الكفر


(١) سورة فصلت، آية: ٣٧.
(٢) فى (م): ها.
(٣) قلت: الأولى الجمع بين الأمرين: القصد والنية، والمشابهة الصورية والجمع بين الحكمة التعبدية وعدم مشابهة الكفار لما في قول النبي- صلى الله عليه وسلم-:" صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى طلوع الشمس حتى ترتفع. فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صل. فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح. ثم اقصر عن الصلاة. فإن حينئذ تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر. ثم اقصر عن الصلاة حين تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار".
[أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب إسلام عمرو بن عبسة، حديث ٢٩٤، وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة" التطوع" باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، حديث رقم ١٢٧٧، والنسائي في كتاب المواقيت باب النهي عن الصلاة بعد العصر، وأحمد في المسند (٤/ ١١١، ١١٢، ٣٨٥]. وهذا لفظ مسلم.
(٤) فى (أ): والقوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>