للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشعاره إليهم، ثم صار «١» ذلك سنة متبعة، كالرمل «٢» زالت حكمته السببية وبقيت صورته السنية.

قلنا: جوابه من وجهين:

أحدهما: أن تنفيرهم من الكفر وتكريهه إليهم/ بأمرهم بمراغمته ومناقضة أهله بعبادة الله «٣» عبادة أبلغ.

الثاني: أن ذلك منقوض بصلاة الفرض. فإنه أجازها لهم، وهي جائزة بالاجماع في تلك الأوقات المنهي عن التطوع فيها. مع أن مشابهة الكفار الصورية موجودة «٤» / فإن قيل: الفرض واجب فلا يترك حق لباطل «٥» قلنا: والتطوع مندوب فلا يترك حق لباطل، وخصيصة الوجوب لا تصلح فارقا فبان بهذا البحث والتقرير: أن هذا الحكم وأمثاله مما يتلقى عن الشرع بالقبول ولا يصادم بتصرفات العقول، ولا شك أن دين الإسلام مشتمل على الأحكام التعبدية والمعقولة «٦» العلية كما قررته في" القواعد الصغرى" وبنيت الحكمة فيه على الوجه الأجل.


(١) فى (م):" وشعاره، لكنهم بمرصاد ذلك ... ".
(٢) الرمل: إسراع المشي مع تقارب الخطا دون الوثوب والعدو، وهو الخبب.
[انظر تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ١٢٨].
(٣) في (ش)، (م):" بعبادة الله حين عبادة غيره أبلغ".
(٤) في (م): موجودية، وفي (ش): لموجودة.
(٥) في (أ): الباطل.
(٦) في (ش): المعقولية.

<<  <  ج: ص:  >  >>