للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كثير، حدثنا حَرِيز- هو: ابن عثمان -، عن ابن أبي عوف، عن المِقْدام بن مَعْدي كَرِبٍ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أَلَا إني أُوتيت الكتابَ ومثلَه، ألا إني أُوتيت القرآن ومثله، أَلَا يوشكُ رجل شبعانُ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحِلُّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرِّموه، ألا لا يحلُّ لكم لحمُ الحمار الأهلي، ولا كلُّ ذي نابٍ من السباع، ولا لُقَطة مالِ معاهِد، إلا أن يستغني عنها صاحبُها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يُقْرُوه، فإن لم يُقْرُوه كان له أن يُعْقِبهم (١) بمثل قِراه".

أخرجه أبو داود السجستاني في كتاب "السنن" (٢) عن عبد الوهاب بن نجدة، عن أبي عمرو عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، وكذلك رواه مروان بن رُؤْبة، عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجُرَشي، عن المقدام.

١٣٨ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ (٣)، أخبرنا أحمد بن جعفر القَطِيعي، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا معاوية بن صالح، حدثني الحسن بن جابر: أنه سمع المِقْدام بن مَعْدِي كَرِبٍ الكندي صاحبَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: حرَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشياء يوم خيبر، منها: الحمار الأهلي وغيره، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يُوشِك أن


(١) يأخذ منهم عوضًا عما قصروا فيه من ضيافته، وهذا في المضطر، أو من خاف على نفسه التلف.
(٢) (٤٥٩٤، ٣٧٩٨). وهو كذلك عند أحمد ٤: ١٣٠.
(٣) في "المستدرك" (٣٧١)، ورواه الترمذي (٢٦٦٤) وقال: حسن غريب، وابن ماجه (١٢)، وأحمد في "المسند" ٤: ١٣٢.