للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عليه وسلم - في نسوة أبايعه، فاشترط علينا ما في القرآن: ولا تسرقن، ولا تزنين، ولا تقتلْن أولادكُن، ولا تأتين ببهتان تفترينَه، ثم قال لنا: "فيما استطعتنَّ وأطقتنَّ"، قلنا: الله ورسوله أرحمُ بنا من أنفسنا، قلت: يا رسول الله، ألا تصافحُنا، قال: "إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة".

١٨٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي قال (١): وكان فرضه جل جلاله على من عاين رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ومن بعده إلى يوم القيامة واحدًا في أنَّ على كلٍّ طاعتَه، ولم يكن أحد غاب عن رؤية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يعلم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إلا بالخبر عنه، والخبرُ عنه خبران: خبر عامة عن عامة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بجُمَل ما فرض الله سبحانه على العباد، أن يأتوا به بألسنتهم وأفعالهم، ويؤتوه من أنفسهم وأموالهم، وهذا ما لا يسع جهلُه، وما يكاد أهل العلم والعوام أن يستووا فيه، لأن كلًّا كُلِّفه، كعدد الصلاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت، وتحريم الفواحش، وأن لله عليهم حقًا في أموالهم، وما كان في معنى هذا.

وخبر خاصة في خاص الأحكام، لم يأت أكثره كما جاء الأول، لم تُكَلَّفه العامة، وكُلِّف علمَ ذلك من فيه الكفاية للقيام به دون العامة، وهذا مثلُ ما يكون منهم في الصلاة من سهو يجب به سجود السهو ولا يجب، وما يُفسد الحج ولا يُفسده، وما تجب به الفدية ولا تجب مما يفعل، وغير ذلك، وهو الذي على العلماء فيه عندنا قبول خبر الصادق على


(١) "اختلاف الحديث" ص ٣٥، ٣٧ - ٣٨.