للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٧٢ - قال الشافعي (١): قد رجع عمر رضي الله عنه عما كان يقضي به بحديث الضحاك إلى أن خالف حكم نفسه، وأخبر في الجنين أنه لو لم يسمع هذا لقضى فيه بغيره، وقال: إن كِدْنا أن نقضي فيه برأينا.

٢٧٣ - قال الإمام أحمد: حديث طاوس عن عمر مرسل، وقد رواه ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس: أن عمر رضي الله عنه سال الناسَ في الجنين، فقام حَمَل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين لي، فضربتْ إحداهما الأخرى بعمود وفي بطنها جنين فقتلته، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغُرَّة.

٢٧٤ - أخبرناه عبد العزيز بن محمد ابن شُبّان العطار ببغداد، حدثنا أحمد بن سلمان، حدثنا عبد الملك بن محمد، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، فذكره موصولًا، وذكر فيه زيادة هي مخرجة في كتاب الجِراح (٢).

٢٧٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا ابن أبي إسحاق، وأبو


= باحتمال أن يكون المراد غيرَ سفيان، أو غيرَ ابن دينار، لكن كلام الشافعي التالي مباشرة هنا واضح في أن هذه الكلمة من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويُستغرب فوات هذه الملاحظة على الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله، وكان ينبغي أن يصحح كلمة (غيره) - وإن كانت واضحة في الأصل- إلى كلمة (عمر).
(١) في "الرسالة" (١١٧٦).
(٢) يريد كتاب الديات من "سننه"، وهو هناك ٨: ٤٣، وطرقه الكثيرة ٨: ١١٤، وطريق ابن جريج هذا الموصول هو عند أبي داود (٤٥٦١)، والنسائي (٦٩٤١)، وابن ماجه ٢٦٤١١)، والزيادة التي أشار إليها المصنف هي قوله: أن تقتل القاتلة، وأعلّها أبو داود (٤٥٦٢)، كما صرّح البيهقي ٨: ١١٣ بذلك.