للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣١٥ - أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان ببغداد، أخبرنا عبد الله ابن جعفر بن درستويه، حدثنا يعقوب بن سفيان (١)، أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعد بن إياس، عن عبد الله ابن مسعود: أن رجلًا سأله عن رجل تزوج امرأة (٢)، فرأى أمها فأعجبتْه، فطلق امرأته، أيتزوَّج أمها؟ ، قال: لا بأس، فتزوجها الرجل، وكان عبد الله على بيت المال، وكان يبيع نُفاية بيت المال (٣): يعطي الكثير ويأخذ القليل، حتى قدم المدينة، فسأل أصحابَ محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لا تحلُّ لهذا الرجل هذه المرأة، ولا تصلح الفضة إلا وزنًا بوزن، فلما قدم عبد الله، انطلق إلى الرجل، فلم يجده، ووجد قومه، فقال: إن الذي أفتيتُ به صاحبكم لا يحلُّ، وأتى الصيارفة، فقال: يا معشر الصيارفة، إن الذي كنت أبايعكم لا يحلُّ، الفضة بالفضة إلا وزنًا بوزن (٤).


البخاري له.
(١) في "المعرفة والتاريخ" ١: ٤٤١، وينظر ألفاظ أخرى له فيما قبله وبعده.
(٢) ولم يدخل بها، كما سيأتي من كلام المصنف (٧٤٥)، وانظر التعليق هناك.
(٣) النُّفاية: بفتح النون وضمها، بقية الشيء الرديء.
(٤) ينظر الطرف الأول من هذا الخبر في "مصنف" عبد الرزاق (١٠٨١١، ١٠٨١٩)، وابن أبي شيبة (١٦٥٢٥)، و"الأوسط" لابن المنذر ٨ (٧٣٤٤، ٧٣٤٥)، و"المعرفة" ليعقوب بن سفيان ١: ٤٣٩ وما بعدها، و"السنن الكبرى" للمصنف ٥: ٢٨٢. وعبارة ابن الهمام في "فتح القدير" ٣: ١١٨ تشير إلى أن ابن مسعود كان على الإباحة ثم صار إلى التحريم فقال: "وإليه رجع ابن مسعود"، أما ابن قدامة في "المغني" ٧: ٤٧٢ فذكر ما صار إليه ابن مسعود واستقر عليه، فحكى عنه المنع فقط.
ونُقل كقول ابن مسعود الأول - الإباحة - عن عليّ وابن عباس وغيرهما رضي =