للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تقبل شهادته.

٤٥٥ - قال (١): وأقبلُ الحديثَ: حدثني فلان عن فلان، إذا لم يكن مدلسًا، ومن عرفناه دلَّس مرة، فقد أبان لنا عورته في روايته (٢)، وليست تلك العورة بالكذب، فنردَّ بها حديثه، ولا النصيحةِ في الصدق، فنقبلَ منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق، فقلنا: لا نقبل من مدلس حديثًا حتى يقول: حدثني، أو: سمعت.

٤٥٦ - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد، أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، حدثنا محمد بن عبد الله ابن المنادي، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا حماد، هو ابن سلمة، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "نضر الله رجلًا سمع منا كلمة،


(١) الشافعي في "الرسالة" (١٠٣٢ - ١٠٣٥).
(٢) معنى هذا: أن أي راو كان إذا دلَّس مرّة واحدة اعتُبر من المدلسين، ولا يقبل حديث منه إلا إذا صرّح فيه بالسماع، واشتهر هذا الرأي في كتب علوم الحديث، وممن نقله عن الشافعي السيوطي في "تدريب الراوي" ٣: ٢٦١، وعلقت عليه طويلًا، ومن جملة ذلك: نقلت عن ابن المديني قوله: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا يقبل، هكذا قال: إذا كان الغالب عليه، أسنده إليه الخطيب في "الكفاية" ص ٣٦٢، ومما نقلته أيضًا قول مسلم في مقدمة "صحيحه" ص ٣٢ - ٣٣، اشتراط ذلك "إذا كان الراوي ممن عُرف بالتدليس في الحديث وشُهر به"، هكذا: عُرف بالتدليس، فتلاقى كلامه مع كلام ابن المديني، ولم يُشِر المصنف إلى شيء من هذا الخلاف، - مع أنه قول إمامين من أئمة هذا العلم- التزامًا منه للتوجُّه الذي أشرت إليه في المقدمة: أن هذا الكتاب لـ (المصطلح الشافعي) و (الأصول الشافعي).