(٢) معنى هذا: أن أي راو كان إذا دلَّس مرّة واحدة اعتُبر من المدلسين، ولا يقبل حديث منه إلا إذا صرّح فيه بالسماع، واشتهر هذا الرأي في كتب علوم الحديث، وممن نقله عن الشافعي السيوطي في "تدريب الراوي" ٣: ٢٦١، وعلقت عليه طويلًا، ومن جملة ذلك: نقلت عن ابن المديني قوله: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا يقبل، هكذا قال: إذا كان الغالب عليه، أسنده إليه الخطيب في "الكفاية" ص ٣٦٢، ومما نقلته أيضًا قول مسلم في مقدمة "صحيحه" ص ٣٢ - ٣٣، اشتراط ذلك "إذا كان الراوي ممن عُرف بالتدليس في الحديث وشُهر به"، هكذا: عُرف بالتدليس، فتلاقى كلامه مع كلام ابن المديني، ولم يُشِر المصنف إلى شيء من هذا الخلاف، - مع أنه قول إمامين من أئمة هذا العلم- التزامًا منه للتوجُّه الذي أشرت إليه في المقدمة: أن هذا الكتاب لـ (المصطلح الشافعي) و (الأصول الشافعي).