للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

به، ولا يحدِّث.

٦٢٢ - قال الإمام أحمد: وقد رَوَينا عن الحسن البصري: أنه كان يكره شهادة الرجل على الوصية في صحيفة مختومة حتى يعلم ما فيها، وكرهها أبو قلابة، وإبراهيم النخعي، والثوري، وأجازها مالك.

٦٢٣ - وروي عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أنه كان يفعل ذلك إذا أراد سفرًا، ويدفعها إلى سالم بن عبد الله بن عمر ويقول: اشهدْ على ما فيها. والله أعلم.

٦٢٤ - وأما الشافعي رحمه الله: فإنه نص في كتاب القاضي إلى القاضي (١) أنه لا يقبله إلا بشاهدين عدلين، ولا يقبله بشاهدين عدلين حتى يفتحه ويقرأه عليهما.

٦٢٥ - قال: وكتابه إليه كالصكوك للناس على الناس، لا نقبلها مختومة، وهما لا يدريان ما فيه، لأن الخاتم قد يُصنَع على الخاتم، ويبدَّل الكتاب. وحكى في تبديل الكتاب حكاية (٢).

وفي ذلك جواب عن احتجاج من احتج بقصة عبد الله بن جحش (٣)


(١) هو من جملة كتب وأبواب كتابه "الأم" ٦: ٢٢٨.
(٢) "الأم" ٧: ٥٧ أوائل كتاب الحدود، وفيه الحكاية، ثم ٧: ١٥٢ أول كتاب: باب القضاء.
واللفظ الذي جاء في الأصل: (قال: في كتابه إليه)، فعدَّلته إلى ما جاء في "الأم": وكتابه إليه.
(٣) المتقدمة برقم (٦١٣).