للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سمعت العباس بن محمد الدُّوري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول (١): إذا قرأ الرجل على الرجل أن يقول: قرأت على فلان، ولا يقول: حدثنا، وإذا قُرئ على الرجل وهو شاهد فليقل: قرئ على فلان وأنا شاهد، يقول كما كان.

٦٤١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني الحسين بن محمد الدارمي، حدثنا عبد الرحمن- يعني: ابن محمد بن إدريس (٢) أخبرني أبي قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: همَّ الشافعي بالخروج- يعني: من مصر-، وكان قد بقي عليَّ من كتاب البيوع شيء، فقلت للشافعي: أجزه لي، فقال: ما قرئ عليَّ فكما قرئ عليَّ (٣)، فأعدت عليه بعد ذلك، فأعاد مثل ما قال أولًا، وما زادني على ذلك، ثم منّ الله علينا به، فأقام عندنا بعد ذلك مدة، فسمعنا بعد ذلك، وتوفِّي عندنا.


(١) في "تاريخه" ٣: ٢٣١ (١٠٨٤).
(٢) ابن أبي حاتم في "آداب الشافعي ومناقبه" ص ٩٨.
(٣) هكذا في الأصل، وهكذا في المصدر المنقول منه، وهكذا- أيضًا- في "الكفاية" للخطيب ص ٣١٧، وشرحَ هذا الجوابَ فضيلة الشيخ عبد الغني عبد الخالق رحمه الله في التعليق على كتاب ابن أبي حاتم فقال: "يعني أجزتك المقروء عليّ، حال كونه مطابقًا للقراءة وموافقًا، لم ينله تبديل، ولم يدخله دخيل".
ونقل الحكاية الزركشي في "البحر المحيط" ٤: ٣٩٧، وأنه بقي على الربيع ثلاث ورقات من كتابه البيوع، وطلب من الشافعي أن يجيزه إياها، فقال له الشافعي: فاقرأها علي كما قُرئ عليّ. وهذا أوضح.
ثم عزا الزركشي الخبر إلى البيهقي عن شيخه الحاكم- ولم يسمِّ "المدخل"-، وأكّد تكرار قوله: يعني أنه كره الإجازة.