جزاءً، قال الحسن: كما لو قتلوا رجلًا، كان على كل إنسان رقبةٌ رقبةٌ.
٩٦٩ - أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل، أخبرنا عبد الله، حدثنا يعقوب (١)، حدثنا أبو بكر الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا ابن شُبْرُمة قال: رأيت الشعبي فقلت له: ما تقول في قوم محرمين- يعني: اشتركوا في قتل صيد-؟ فقال: على كل واحد منهم عِدْلُه، فقلت له: فإن حمادًا يقول: عليهم جزاء واحد؟ فقال: إن كان يقوله، فقد جُنَّ، فأخبرت الحارث العكلي بما قال الشعبي، وبما قال حماد فقال: القول ما قال حماد، عليهم جزاء واحد، ألا ترى لو أن قومًا قتلوا رجلًا خطأ لم يكن عليهم إلا ديةٌ واحدة، فقلت أنا: بل القول ما قال الشعبي، على كل واحد منهم جزاء، ألا ترى لو أن قومًا قتلوا رجلًا خطأً، كانت على كل رجل منهم كفارةٌ: عتقُ رقبة.
قال ابن شبرمة: فقاس الشعبي على الكفارة، وقاس حماد والحارث على الدية.
٩٧٠ - قال أحمد: وإلى مثل قول عطاء والحارث وحماد فمن فوقهم: ذهب الشافعي، وإلى مثل قول الشعبي فمن معه: ذهب مالك وأبو حنيفة.
وإلى مثال ما أشرنا إليه كان اختلاف أهل السنة والجماعة، فمن عرف أصولهم، ووقف على اجتهادهم في فروعهم، علم حسن نيتهم، وجميل قصدهم، ومن نظر في اختلاف الصحابة الذين كانوا أعلام الدين، فمن بعدهم من التابعين في مسائل الفقه، علم أنهم الذين نسجوا بِساط هذا النوع من الاختلاف لمن بعدهم من فقهاء الأمة، فاستدل بذلك على اتساع