للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأمر، أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، فإن فعلوا فأولئك أعداء الله الكفرة الضُّلَّال.

وإني لا أدعُ بعدي شيئًا هو أهمَّ إليَّ من الكَلَالة، ما راجعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعتُه في الكلالة، ولا أغلظَ لي في شيء منذ صاحبتُه ما أغلظَ لي في الكلالة، حتى طعن بإصبعه في صدري فقال: "يا عمر أما تكفيك آية الصيف التي في سورة النساء؟ ".

وإني إن أعِشْ أقضِ فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرؤه، تم قال: اللهم إني أُشهِدك على أمراء الأمصار، فإنما بعثتُهم ليعلِّموا الناس دينَهم، وسنةَ نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويعدلوا عليهم، ويرفعوا إليَّ ما أشكل عليهم من أمرهم.

ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أُراهما إلا خبيثتين: هذا البصل والثوم، قد كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدَ ريحَهما من الرجل في المسجد أُمر به فأُخذ بيده فأُخرج به إلى البقيع، فمن كان آكلَهما لا بدّ فليُمِتْهما طبخًا.

رواه مسلم (١) عن محمد بن المثنى، عن يحيى القطان.

٩٨١ - وفي هذا توكيد من المصطفى صلى الله عليه وسلم لأمر الكلالة المذكورِ أحدُ وَصْفَيها بما في آخر سورة النساء، إلى استنباط عمر رضي الله عنه صفتَها الأخرى.

٩٨٢ - وروينا في حديث معاذ بن جبل وغيره، رضي الله عنهم، ما دلّ على إذنه في الاجتهاد فيما لم يمضِ به كتاب ولا خبر، وفي ذلك


(١) في "صحيحه" ١: ٣٩٦ (٧٨).