للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم الوصية، فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتَقين.

١٠٤٢ - وكنحو استدلالنا بحديث طلحة بن عبيد الله، قال: جاء رجل أعرابي من أهل نجد يسأل عن الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "خمس صلوات في اليوم والليلة"، فقال: هل عليَّ غيرها؟ فقال: "لا، إلا أن تَطَوَّع" (١)، على أن قوله: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} [الإسراء: ٧٩]، ناسخ لقوله: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} [المزمل: ٢٠]، كما كان بيِّنًا في كتاب الله نسخ قيام الليل ونصفه، والنقصان من الليل والزيادة عليه بقوله: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}.

وقد أشار الشافعي إلى هذين المثالين، إلا أنه لم يذكر ما روينا عن ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهما.

١٠٤٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد ابن أبي عمرو، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا الأوزاعي، عن مكحول قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن.

١٠٤٤ - قال: وقال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب قاضيًا على السنة.

وإنما أراد - والله أعلم - أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله عز وجل أُقيمت مُقام البيان عن الله عز وجل، كما قال الله عز


(١) رواه البخاري (٤٦)، ومسلم ١: ٤٠ (٨).