للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لِكَيما أخالِف؟ ! .

١١٣٣ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا ابن داسَهْ، حدثنا أبو داود (١)، حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن الحارث بن عبد الله بن أوس، فذكره.

والرواية الأولى أشبه بالرواية الصحيحة في الرخصة للحائض، والمقصود منه إشارة عمر إلى الاستغناء بالسنة عن غيرها.

١١٣٤ - أخبرنا أبو عبد الله (٢) قال: سمعت أبا زكريا العنبري يقول: سمعت أبا بكر [محمد بن إسحاق] (٣) ابن خزيمة يقول: ليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قولٌ إذا صح الخبر عنه.

سمعت (٤) أبا هشام الرفاعي يقول: سمعت يحيى بن آدم يقول: لا يُحتاج مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول أحد، وإنما كان يقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: ليُعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عليها.


= وينظر تفسير هذه الكلمة في "النهاية" ١: ٨٣، و"غريب" أبي عبيد ٣: ٣٤٩، مع التعليق عليه.
(١) في "سننه" (١٩٩٧)، وهو في "مصنف" ابن أبي شيبة (١٣٣٤٥)، فينظر تخريجه.
(٢) في "معرفة علوم الحديث" ص ٢٨٦.
(٣) زيادة من حاشية ب.
(٤) القائل "سمعت" هو ابن خزيمة أيضًا، وإنما يرويه المصنف بالسند السابق، وهو في "معرفة علوم الحديث" ص ٢٨٦ - ٢٨٧.