للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وينظر من أمته التي تحل له، وزوجته، إلى جميع بدنها،

منحة السلوك

قوله: وينظر. أي: ينظر الرجل من أمته التي تحل له، وزوجته، إلى جميع بدنها، سواء كان بشهوة، أو غير شهوة (١)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "غض بصرك، إلا عن زوجتك، وأمتك" (٢).

والأولى: أن لا ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه (٣)، وكان ابن عمر -رضي الله عنهما-


= وعند الشافعية: الأصح تحريم نظر كافرة إلى مسلمة. والقول الثاني عندهم: لا يحرم نظر الكافرة إلى المسلمة.
الاختيار ٤/ ١٥٤، البحر الرائق ٨/ ١٩٣، الهداية ٤/ ٤٢١، بداية المبتدي ٤/ ٤٢١، المختار ٤/ ١٥٤، الشرح الصغير ١/ ١٠٥، جواهر الإكليل ١/ ٤١، عمدة السالك ص ٣٧٩، التذكرة ص ١٢٠، مطالب أولي النهى ٥/ ١٥، الكافي لابن قدامة ٣/ ٨.
(١) وفاقًا للثلاثة.
الهداية ٤/ ٤٢١، الاختيار ١/ ٤/ ١٥٤، المختار ٤/ ١٥٤، الدر المختار ٦/ ٣٦٦، تنوير الأبصار ٦/ ٣٦٦، القوانين ص ١٤١، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/ ٦٧، كفاية الأخيار ٢/ ٢٧، نيل المآرب ٢/ ١٤٠، حاشية المقنع ٣/ ٧.
(٢) قال ابن حجر في الدراية ٢/ ٢٢٧: لم أره بهذا اللفظ. وقد رواه بلفظ "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك" أبو داود ٤/ ٤٠ كتاب الحمام باب ما جاء في التعري رقم ٤٠١٧، والترمذي ٨/ ١٥ كتاب الأدب، باب ما جاء أن الفخذ عورة رقم ٢٦٧٠، وابن ماجه ١/ ٦١٨ كتاب النكاح، باب التستر عند الجماع رقم ١٩٢٠، والحاكم كتاب في اللباس ٤/ ١٧٩، والنسائي في السنن الكبرى ٥/ ٣١٣ كتاب عشرة النساء، باب نظر المرأة إلى عورة زوجها رقم ٨٩٧٢، وأحمد ٥/ ٣، والبيهقي ٧/ ٩٤ كتاب النكاح، باب ما تبدي المرأة من زينتها للمذكورين في الآية، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده معاوية بن حيدة، قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك".
قال الترمذي في جامعه ٨/ ١٥: هذا حديث حسن.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(٣) الهداية ٤/ ٤٢، تبيين الحقائق ٦/ ١٨، البحر الرائق ٨/ ١٩٣، الدر المختار ٦/ ٣٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>