الاختيار ٤/ ١٥٤، البحر الرائق ٨/ ١٩٣، الهداية ٤/ ٤٢١، بداية المبتدي ٤/ ٤٢١، المختار ٤/ ١٥٤، الشرح الصغير ١/ ١٠٥، جواهر الإكليل ١/ ٤١، عمدة السالك ص ٣٧٩، التذكرة ص ١٢٠، مطالب أولي النهى ٥/ ١٥، الكافي لابن قدامة ٣/ ٨. (١) وفاقًا للثلاثة. الهداية ٤/ ٤٢١، الاختيار ١/ ٤/ ١٥٤، المختار ٤/ ١٥٤، الدر المختار ٦/ ٣٦٦، تنوير الأبصار ٦/ ٣٦٦، القوانين ص ١٤١، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/ ٦٧، كفاية الأخيار ٢/ ٢٧، نيل المآرب ٢/ ١٤٠، حاشية المقنع ٣/ ٧. (٢) قال ابن حجر في الدراية ٢/ ٢٢٧: لم أره بهذا اللفظ. وقد رواه بلفظ "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك" أبو داود ٤/ ٤٠ كتاب الحمام باب ما جاء في التعري رقم ٤٠١٧، والترمذي ٨/ ١٥ كتاب الأدب، باب ما جاء أن الفخذ عورة رقم ٢٦٧٠، وابن ماجه ١/ ٦١٨ كتاب النكاح، باب التستر عند الجماع رقم ١٩٢٠، والحاكم كتاب في اللباس ٤/ ١٧٩، والنسائي في السنن الكبرى ٥/ ٣١٣ كتاب عشرة النساء، باب نظر المرأة إلى عورة زوجها رقم ٨٩٧٢، وأحمد ٥/ ٣، والبيهقي ٧/ ٩٤ كتاب النكاح، باب ما تبدي المرأة من زينتها للمذكورين في الآية، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده معاوية بن حيدة، قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك". قال الترمذي في جامعه ٨/ ١٥: هذا حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. (٣) الهداية ٤/ ٤٢، تبيين الحقائق ٦/ ١٨، البحر الرائق ٨/ ١٩٣، الدر المختار ٦/ ٣٦٦.