للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فدَلالَة الكَلام على معناه كاملًا تسمى دَلالَة مطابقة، ودلالته على جزء معناه تسمى دَلالَة تضمن، ودلالته على أمر يلْزَم منه وقوع كذا وكذا يسمى دَلالَة الالتزام، فمثلًا إِذَا قلت: هَذَا بيت، هَذه الكَلِمة تدلُّ على كُلِّ البَيْت بغرفه وحجره وسطوحه دَلالَة مطابقة، وكونها تدُلّ على أن فيه حجرة وفيه غرفة وفيه سطح هي دَلالَة تضمن، وكونها تدُلّ على أن له بانيًا بناه هَذه دَلالَة التزام، يعني من لازم وجوده أن يَكُون له بانيًا، فهَذه الدلالات الثَّلاث يختلف فيه النَّاس اختلافًا كثيرًا، وبحسب هَذَا الاختلاف يتسع علم الْإِنْسَان.

مِن فَوَائِدِ الآيَة الْكَرِيمَةِ:

الفَائِدةُ الأُولَى: إِثْبات أَسْماء الله تَعَالَى وما دلت علَيْه من الصَّفات في هَذه الآية.

الفَائِدة الثَّانية: تحْرِيم الحلف على ترك واجب؛ لأَن إيتاء ذوي القربى من الحقوق الواجبة قَالَ تَعَالَى: {فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} [الروم: ٣٨]، لكن هُنا يَجب التقييد، فإذا كَانَ الحلف مع ترك مستحب يَكُون الحلف مكروهًا.

لكن لو قَالَ قَائِلٌ: هل النَّفقة على القريب واجبة؟

الجواب: القريب له حق، والنَّفقة لَيْسَت لازمة، النَّفقة شَيْء ثان، النَّفقة لا تجب إلا على الوالد، وحق القريب أعم.

الفَائِدة الثَّالِثَة: أن الإساءة من الشَّخص لا توجب إسقاط حُقوقِه فإذا أساء فلَيْسَ معنى ذَلِك أنَّنا نسيء إلَيْه بترك ما يَجب علَيْنا فتكون إساءته علَى نفْسِه، ونحن علَيْنا ما يَجب.

<<  <   >  >>