للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَذلِكَ أيضًا قَوْل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس: "اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ" (١)، وهَذَا أيضًا صريح واضح في أن المَرْأَة يجوز أن تنظر إلى الرجل.

وأيضًا قَالَ فقهاؤنا رَحَمَهُم اللهُ: لو كَانَ يحرم على المَرْأَة أن تنظر إلى الرَّجل لوجب على الرِّجَال أن يحتجبوا مثلما أن المَرْأَة تحتجب عن الرَّجل لئلا ينظر إلَيْها، فنقول أيضًا: الرَّجل يتحجب عن المَرْأَة لئلا تنظر إلَيْه؛ لأنَّه لا يتم الواجب إلا بهَذَا؛ لأنَّه إِذَا صَارَ وجه الرَّجل مكشوفًا فالمَرْأَة لا بُدَّ أن تراه، لا يُمْكِن أن تعدم رؤيتها له إلا إِذَا احتجب مثلما أنَّها هي تحتجب، ولا قائل من أهْل العِلْم أنَّه يَجب على الرَّجل أن يحتجب عن المَرْأَة.

ولهَذَا الصَّحيح في هَذه المَسْأَلة مذهب الْإِمَام أحمد أنَّه يجوز للمَرْأة أن تنظر إلى الرجل، ولكن كل هَذِهِ المَسائِل وغيرها تجوز بشرط أَمْن الْفِتْنَة، أما إِذَا كَانَ هُناكَ فتنة فإنَّه لا يجوز أن تنظر ولا إلى صُورَة الرجل، حَتَّى صُورَة الرَّجل الَّتِي تَكُون في بطاقة أو الَّتِي تظهر في التلفزيون لا يجوز أن تنظر إلَيْها إِذَا كَانَ يُخشى منها الْفِتْنَة، وكَذلِك بالنِّسْبَةِ للرَّجُلِ أيضًا، وهَذه مَسْأَلَة سنبحثها بحثًا مستقلًّا فنقول: هل يجوز للرَّجُلِ أن ينظر إلى صُورَة المَرْأَة الأجنبية منه أو لا يجوز؟

الرأي الأوَّل: متى جاز النَّظر إلى وجهها بغير صُورَة جاز النَّظر إلى صورتها، يعني متى جاز النَّظر إلى المَرْأَة لكونه محرمًا أو خاطبًا جاز النَّظر إلى صورتها، ومتى مُنع منع النَّظر.


(١) أخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، حديث رقم (١٤٨٠)، عن فاطمة بنت قيس.

<<  <   >  >>