للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هَذِهِ تمتاز على الصُّورة الَّتِي بالبطاقة - كما تقدَّم - بأنَّها تتحرك ولها صوت، وهَذَا أدعى للفتنة، لكنها تختلف عنها بأنَّها لا تثبت، والصُّورَة الَّتِي في البطاقة تثبت، والْإِنْسَان يُمْكِن أن يجعل عنْدَه صُورَة بالبطاقة كلما اشتهى أن يتمتع بالنَّظر إلَيْها ذهب إلَيْها ونظر، لكن هَذِهِ لا يُمْكِن لأنَّها قد فاتت حيث إنه أغلق التلفزيون وذهب، وكما تقدَّم لا يُمْكِن أن يَتعلَّق قلب الْإِنْسَان بهَذه الصُّورة مثلما يَتعلَّق بالمَرْأَة.

معْلُوم أن الوصف مهما بلغ لا يُمْكِن أن يَكُون مثل الصُّورة، لا شَك أن الصُّورة أَشَدّ حكاية للحَقِيقَة، لكن كلامنا إِذَا لم يكن هُناكَ فتنة ولا ضرر.

وصف نساء المُسْلِمينَ للكفار هَذَا ضرره عَظِيم، ولذَلك نحنُ نقول: لَيْسَ عندنا شك أن الصُّورة إِذَا صَارَت تبتذل وتكون صُورَة بنت فلان مثلًا بأيدي الفُسَّاق هَذَا من المحرمات الَّتِي لا شَك فيها، ولهَذَا نرى أنَّه من أعظم الخطر ما يفعل الآن بالأعراس تصوير النِّساء حَتَّى لو كَانَت الَّتِي تصور من النِّساء؛ لأَن هَذِهِ الصُّور تبقى في أيدي النِّساء، ومن يأمن المَرْأَة أن تعطيها فلانًا أو فلانًا أو ولدها أو أخاها أو زوجها، لكن نقول: ربما يُحتج علَيْنا بالحَديث الَّذِي أوردته وهو نهي النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - المَرْأَة أن تنعت المَرْأَة لزوجها كأنما يشاهدها (١).

فإذا كَانَ الرَّسُول نهى المَرْأَة أن تباشر المَرْأَة فتنعتها لزوجها كأنما ينظر إلَيْها، فالصُّورَة مثل هَذَا بل أَشَدّ، هَذَا هو الَّذِي يُمْكِن أنْ يُقالَ: إن الصُّورة تدخل فيه؛ لأَن النَّعت في الحَقيقَة -يعني ذكر الأوصاف- لا يحكي المَرْأَة كما تحكيه الصُّورة، ولكن لَيْسَ بظاهر لي؛ لأَن الحقيقَة حكاية الصِّفة بالنِّسْبَةِ للإغراء أَشَدّ لا سيَّما إِذَا


(١) أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب لا تباشر المَرْأَة المَرْأَة فتنعتها لزوجها، حديث رقم (٥٢٤٠)، عن ابن مسعود.

<<  <   >  >>