للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفَائِدة الخَامِسَة: أنَّ البَدَلَ يُجْعَلُ له حُكم المُبْدَلِ منه، فلمَّا كَانَت البيِّنة على الزِّنَا أرْبَعة شهود، وكان الزَّوج إِذَا قَذَفَ زوجتَه بالزِّنَا يعتبر شاهدًا، والتعدد الشَّخْصِيّ في حقه ممتنعٌ، جُعل التعددُ في نفس الشَّهادةِ.

وَيكُون هَذَا تقريرًا للقاعِدَة المَشْهُورَة المعْرُوفة أنَّ البَدَلَ له حُكم المُبْدَلِ منه، فلمَّا كَانَت شهادةُ الزَّوج على زَوْجَته بالزِّنَا بمنزلة شهادةِ رجلٍ صَارَ تَكرارُها بمنزلة تَكرارِ الرِّجَال وتَعَدُّدِ الشُّهودِ.

الفَائِدة السَّادِسَة: تعظيم هَذَا الْأَمْر بحيث لا يُكتفى فيه بالشَّهادةِ المجرَّدَة؛ بل لا بُدَّ من شهادةٍ مقرونةٍ بيمينٍ فيقول: أشهدُ باللهِ! أشهدُ باللهِ!

لو قَالَ: أشهدُ باللهِ إني لَصادقٌ هل يُجْزِئُ أو لا بُدَّ أنْ يقولَ: إنه لمَنَ الصَّادِقينَ؟

قَالَ الفقهاءُ في هَذِهِ المَسْألة: لا بُدَّ أن يَكُون باللفظ، وفي نفسي من ذَلِك شَيْء؛ لأنَّ هَذ لَيْسَتْ ألفاظَ ذِكْرٍ يَتَعَبَّدُ الْإِنْسَان بها، إنما هي ألفاظٌ يُقْصَدُ بها إِثْباتُ ما شهد به.

ولا شَكَّ أن الأَوْلَى والأَحْرى والأَبْرَأَ أنْ يقولَ ذَلِك بلفظ القُرْآن، لكن لو قَالَ: إني لصادقٌ؛ فالظَّاهِر أنَّه يُجْزِئُ؛ لأَن المَقْصُودَ بقَوْلهُ: {إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} إِثْباتُ الصِّدق أو الشَّهادة باللهِ على صِدْقه.

* * *

<<  <   >  >>