الحَقّ مع علمهم به، فاستحقوا الغَضَب، وأمَّا الضالون فهم الَّذِينَ لَمْ يقولوا الحقَّ لجهلهم به.
لو قَالَ قَائِل: يستطيعُ الزَّوجُ أن يطلقَ زوجتَه ويتخلصَ؟ نقولُ: هو لا يريدُ أن يطلقَها، ولو أَرَادَ ذَلِك ما احتاجَ أن يأتيَ ويرميَها، بل يطلقها.
ولو قَالَ قَائِلٌ: هل يُمْكِن أن يرمىَ الزَّوجُ زوجتَه كاذبًا؟
الجواب: لا يُمْكِن أن يُقْدِمَ الْإِنْسَان على رمي زَوْجَته بالزِّنَا لمجرد ظنون أبدًا، لا يَكُون ذَلِك إلا بشَيْء رآه ولا يسْتَطيع أن يصبرَ عليه؛ لأَن هَذَا عارٌ عليه، ولهَذَا -كما سيأتي إِنْ شَاء اللهُ- فالْإِنْسَان العفيفُ -في الغالِب- لا يُمْكِن أن يبتليَهُ اللهُ بامرأةٍ تزني، قَالَ تَعَالَى:{الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ}[النور: ٢٦]، فلهَذَا فالزَّوجُ نفسُه يجد أن مِنَ العَار أن يشهرَ عند النَّاس أنَّ امرأتَه زانيةٌ، لكن المَرْأَة تجد أنَّه مِنَ العَار أنْ تُقِرَّ علَى نفْسِها؛ ولذا فهي تحاول أن تنكر.
لو قَالَ قَائِلٌ: ما الحُكْم لو قالت المَرْأَة لزوجها: طلقني؟
الجواب: هو لن يطلقها لأنَّها ربما تُقِرُّ ويثبت عَلَيْها حد الزِّنَا، وحينئذٍ يتخلص بدون طلاق، لكن إِذَا كَانَ يُرِيد الطَّلاقَ لا يُمْكِن رَدُّهُ؛ لأَنه يجوز له أن يطلقها وإن لم تزنِ.
ماذا يَجب على الرَّجل إِذَا زنت زَوْجَته وأَرَادَ إمساكها؟
الجواب: يَجب إِذَا حصل هَذَا أن يَسْتَبْرِئَها بحَيْضَةٍ، فإن قُدِّرَ أنَّه لمَّا اسْتَبْرَأَها لم تَحِضْ بل حَمَلَتْ فالْوَلَد له؛ لأَن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: "الْوَلَد لِلْفِرَاشِ