وَللْعَاهِرِ الحَجَرُ" (١)، حَتَّى لو فوضنا أنَّه حسب تقدير الله من هَذَا الزَّاني فهو ولده؛ لأَن الْوَلَد لِلْفِراشِ.
فإذا لاعنَ لنفي الْوَلَد انتهى الموضوع، لكن اللِّعَان لنفي الْوَلَد فيه خلافٌ، المذهبُ أنَّه لا يجوز أن يُلاعن لنفي الْوَلَد، بل لا بُدَّ أن يقذفها أوَّلا بالزِّنَا، ثم يُلاعِنُ وينفي الْوَلَد.
والصحيحُ أنَّه يجوز أن يُلاعِنَ لنفي الْوَلَد فقط، بأنْ يقولَ: أنا لم أقل: زنت، لكن هَذَا الْوَلَد لَيْسَ مني، وأُلاعِنُ على ذَلِك، ويقول في اللِّعَان: أشهدُ باللهِ، ويشهد أربعَ شَهادَات إنه لمِنَ الصَّادقينَ في أن الْوَلَد لَيْسَ منه، وأنَّ لعنةَ الله علَيْه إن كَانَ من الكاذِبين؛ لأَن المَرْأَة قد تَكُون مُكْرَهَةً لم تَزْنِ، أو مُشْتبَهًا فيها مثلًا؛ لأنَّ مَسْأَلة الزِّنَا صعبةٌ؛ ولهَذَا أوجبَ اللهُ فيه الحدَّ.
وهَذَا الرَّجل لو نفى ولده لا يَجب علَيْه الحْدُّ، ولا على المَرْأَة، ولا يُقالُ لها: إن هَذَا الْوَلَد ابن زنا، ولا يُقالُ له: هَذَا العَمَلُ يُعَدُّ قَذْفًا.
فَعلَى القَوْلِ الصَّحيح، إِذَا حملتْ ولَيْسَ لها زوج فإنها تحدُّ إلا إِذَا ادَّعَتْ شُبْهَةً، أما الَّتِي لها زوج فلا يُمْكِن أن نأتيَها أو نَقْرَبَها.
ولو قَالَ قَائِلٌ: هل ينتفي الْوَلَد عن الزَّوج باللِّعان أو لا ينتفي؟
الجواب: إن نفاه في لِعانه انتفى وإلا فهو ولدُه.
(١) أخرجه البخاري كتاب الفرائض، باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة، حديث رقم (٦٧٤٩)، ومسلم كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، حديث رقم (١٤٥٧)، عن عَائِشَة - رضي الله عنه -.