ولا قالت هي: لمن الكاذِبِين فيما رماني به، ولهَذَا فالصحيح أن هَذَا لَيْسَ بشرطٍ.
فإذا قِيل: ألَيْسَ مِنَ الجائِزِ أنْ يَتَأَوَّلَ (لمِنَ الصَّادقينَ) في قَضيَّةٍ أُخْرَى؟
الجواب: بلى، لا شَك أنَّه مِنَ الجَائِزِ أنْ يَتَأَوَّلَ ويقولَ: إنه لمَنَ الصَّادقينَ؛ أي: في أمرٍ آخَرَ، لكنَّ هَذَا التَّاويلَ لا ينفعُه؛ لأَن تأويلَ الظَّالِم لا ينفعه، فإن يمينَه على ما يصدق به صاحبُه (١) وعلى ما يَقْتَضيه المقامُ، ولكن لو قَالَ الزَّوج: فيما رميتُها به من الزِّنَا، وقالت هي: فيما رماني به من الزِّنَا، لكان هَذَا أَبْيَنَ وأوضحَ، إلا أنَّه لَيْسَ بواجبٍ.
وأما غير الظَّالِم، فقد ذكرنا أن المظْلُوم ينفعه قولًا واحدًا، ومن لَيْسَ بظالم ولا مظلوم محل خلاف بين العُلَماء، والأَوْلَى ألا يَتَأَوَّلَ لأنَّه يؤدي إلى تهمتِه؛ وإذا تبيَّنَ الْأَمْر على خلاف ما أظهر تبين تهمته وربما يسقط كلامُه، وكلما قَالَ شيئًا قالوا: نخشى أنَّه يَتَأَوَّلُ مثل تِلْك المرة، أما لو كَانَ مظلومًا فهَذِهِ ضرورةٌ.
(١) أخرجه مسلم كتاب الأيمان، باب يمين الحالف على نية المستحلف، رقم الحديث (١٦٥٣)، عن أبي هريرة.