الفَائِدة الثَّانية: أن ولي الْأَمْر يَجب علَيْه التيسير على من تحت يده، لقَوْلهُ:{فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ}.
الفَائِدة الثَّالِثَة: أن الاسْتِئْذان بدون عذر لا يُقبل؛ لقَوْلهُ:{فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ}، أما إِذَا استأذنوا لمجرد أن يتركوا العَمَل؛ فإنَّه لا يؤذن لهم.
الفَائِدة الرَّابِعَة: تفويض الْأَمْر إلى من له ولاية، لقَوْلهُ:{لِمَنْ شِئْتَ}، ولكن هَذَا التفويض كما أشرنا إلَيْه تفويض للمصلَحَة لا لمجرد التشهي والإِرادَة، بل لا بُدَّ إِذَا رأى أن في الإذن لهم مصلَحَة أذِن لهم، وإذا رأى أن المصْلَحة في عدم الإذن فلا يجوز أن يأذن.
الفَائِدة الخَامِسَة: عناية الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بعباده المُؤْمِنِينَ، حيث أمر الله النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يستغفر لهم ليطمئنوا على هَذَا الانصراف.
الفَائِدة السَّادِسَة: أن الأولى عدم الاسْتِئْذان حَتَى وإن كَانَ لِلإنْسان شأن، لأَن الْأَمْر بالاستغفار دَليل على أن هُناكَ شيئًا من التفريط الَّذِي أُمر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بأن يستغفر لهم عليه، وهَذَا صحيح، لا شَك وأن الأولى البقاء مع الجماعَة، وأن الإذن أو الاسْتِئْذان للانصراف أمر قد يَكُون فيه ذم، ولِهَذَا أمر الله نبيه أن يستغفر لهم، فقال:{وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ}.
الفَائِدة السَّابِعَة: انتفاع الْإِنْسَان بدُعاء غيره، لقَوْلهُ:{وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ} والشَّواهد على ذَلِك من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - كَثيرَة، ولكن هل يَنتفِع الْإِنْسَان بعمل غيره سوى الدّعاء أو لا يَنتفِع؟
الجواب: إن كَانَ له أثر في ذَلِك العَمَل، فإنَّه يَنتفِع به بلا شَك، مثل أن يَكُون