قدرت ركعتين، وأوجبت الجمهور يرون أن القصر رخصة، وصدقة من الله -جل وعلا- على عباده، والأصل هو الإتمام؛ لأن الأصل هو الإقامة، والحنفية يرون وجوب القصر، طيب بما يستدل الحنفية؟ يستدلون بمثل هذا:"أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر" على الفرض الأول، أو على الفريضة الأولى كما سيأتي، والجمهور يقولون: على التقدير الأول، طيب لماذا لا يقول الحنفية: إن قصر الصلاة في السفر فرض؟ يقولون: واجب، مع أن اللفظ "فرضت" أما أن يستدلوا به بحرفيته، أو يقولون بما قاله الجمهور، أما أن النص يقول:"فرضت" وتقولون: واجبة وليست بفرض! فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر من رمضان، يقولون: زكاة الفطر واجبة وليست فريضة! الصحابي يقول: فرض رسول الله، وهنا فرضت؛ لأنهم يفرقون بين الفر ض والواجب، فالفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني عندهم.