للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طيب إذا جئنا لآية القصر {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ} [(١٠١) سورة النساء] وجئنا إلى آية السعي {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [(١٥٨) سورة البقرة] هل قول الحنفية في القصر مثل قولهم في السعي؟ يعني قولهم في القصر أشد من قول الجمهور، وقولهم في السعي أخف من قول الجمهور، لماذا لا يقولون: إن قوله {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ} [(١٠١) سورة النساء] لا يدل على الوجوب وجوب القصر كما قالوا في السعي؟ وإن كان عندهم القول المرجح الوجوب في السعي، ومنهم من يقول بسنيته؛ لأن رفع الجناح يعني رفع الإثم، ورفع الإثم لا يعني ثبوت الإثم على الترك، يعني هذا يرد على الجمهور ويرد على الحنفية، فالجمهور يرون أن الآية .. ، وإن كان بعضهم يقول: إن الآية ليس فيها دليل على وجوب السعي من الأصل يعني، حتى من الجمهور يقولون: الدلالة من أمر خارج، وإن وجهت عائشة دلالة الآية على الوجوب بخلاف قول عروة، والمسألة معروفة، لكن الذي جرنا إلى الكلام عليها هو قوله: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ} [(١٠١) سورة النساء] هذه الآية تدل وجوب وإلا مجرد رفع الجناح؟ ليس فيها ما يدل على الوجوب، يستدلون بمثل هذا الحديث: "أول ما فرضت الصلاة ركعتين" ويقولون: إن الفرض هو الواجب، وعرفنا تفريقهم بين الفرض والواجب مع أنه يلزمهم أن يقولوا: بأنها فريضة ما دام الصحابية تقول: فرضت، والصحابي يقول: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر، لكن هذا لا شك أنه من باب إخضاع النصوص للاصطلاحات الحادثة، والاصطلاحات كلما قربت من اللفظ الشرعي كانت أصح وأدق، وإلا قد يوجد اصطلاحات سواءً كانت عرفية عند أهل العلم أو عرفية بالنسبة للعرف العام يعني اصطلاحية عند أهل العلم أو عرفية بالعرف العام، أو في عرف العرف الخاص عند أهل اللغة قد يكون هناك شيء من الاختلاف عن العرف الشرعي، وشيخ الإسلام -رحمه الله- يرى أن العرف الشرعي لا يلغي العرف اللغوي، بل يبقه كما هو ويزيد عليه بعض القيود، لا يمكن أن يؤتى بلفظة بعيدة في اللغة عن معناها الاصطلاحي تنقل من معنى لغوي بعيد جداً عن المعنى