الاصطلاحي، إنما يكون فيها نوع اتصال بالمعنى الاصطلاحي، لو نظرنا مثلاً إلى الإيمان مثلاً أو إلى الصلاة أو إلى الإسلام أو إلى الزكاة، كلها الاصطلاحات الشرعية والحقائق الشرعية تحتوي وتشتمل على الاصطلاح اللغوي وزيادة.
في آية ياسين {فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ} [(١٤) سورة يس] في اصطلاح أهل الحديث العزيز: ما يرويه اثنان، تمنى صاحب فتح الملهم أن لو كان العزيز عندهم ما رواه ثلاثة؛ ليكون ذلك قريب من الاستعمال القرآني، والتعزيز كما يكون بثالث يكون بثاني، ويكون برابع أيضاً؛ لأن التعزيز هو التقوية، ولا شك أنه كلما قرب الاصطلاح العلمي من اللفظ الشرعي كان أولى وأحرى وأقرب إلى الإصابة.
هنا الفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية لا شك أنه اصطلاح وهو اصطلاح حادث، وهو لمجرد التفريق بين الأمرين، يريدون به التيسير، تيسير الفهم على الطالب، ويوجد نظيره في المذاهب الأخرى في اصطلاحات أخرى، في الاصطلاح العام، عند عموم الناس، يعني في اللفظ الشرعي في القرآن {جِمَالَتٌ صُفْرٌ} [(٣٣) سورة المرسلات] ولو طبقت هذا اللون على الألفاظ المتداولة من الألوان الموجودة الآن ما وجدت جمل أصفر، جمل أصفر بالمتداول بين الناس اليوم تجد وإلا ما تجد؟ لو قال شخص: والله أنا عمري كله أنا صاحب إبل من سبعين سنة ما وجدت جمل أصفر، هو باعتبار العرف العام -عرف الحقيقة العرفية بين الناس- نقول: كلامك صحيح، وإلا لو لم يقصد هذه الحقيقة العرفية قلنا: صادمت القرآن؛ لأن القرآن يثبت الجمالة الصفر.
وفي ألوان الإبل عند أهلها ما يختلف عن الحقائق بالنسبة للألوان عند عامة الناس، فيوجد الاتفاق ويوجد الاختلاف، والأمور العرفية الاصطلاحات لا مشاحة فيها، الاصطلاحات لا مشاحة فيها، لكن ما يترتب عليه خلل في حكم شرعي هذا لا يقر عليه مهما كان، يشاحح فيه، أما ما لا يترتب عليه خلل في حكم شرعي أو تغيير في أحكام شرعية هذا لا مشاحة فيه.