للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"أول ما فرضت الصلاة ركعتين" يعني في ليلة الإسراء "فأقرت صلاة السفر" يعني استمرت، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي في السفر ركعتين "وأتمت صلاة الحضر" يعني ما عدا المغرب، وما عدا الصبح، كما جاء في المسند من حديث عائشة "إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة".

المغرب وتر النهار هل المغرب في النهار وإلا في الليل؟

طالب: في الليل.

نعم في الليل، لكن لقربها من النهار أضيفت إليه، كما أضيف عيد الفطر إلى رمضان، وإلا فهو في اليوم الأول من شوال ((شهرا عيد لا ينقصان)) العيد في شوال ما هو في رمضان، لكن لقربه منه، إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، هذه صفتها، فلا يجتمع طول القراءة مع كثرة عدد الركعات؛ لأن هذا يشق على المأمومين، وأتمت صلاة الحضر.

"قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان" عثمان -رضي الله عنه- كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يقصر الصلاة وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان في صدر خلافته، ثم إنه أتم بعد ذلك، أتم في السفر إما لكونه تأهل، أو لكونه باعتباره أميراً للمؤمنين فبلاد المسلمين هي بلاده، وهو مقيم في أي بلد يتبعه، ولعل هذا تأويله، وكذلك أم المؤمنين تأولت أن بيوت المؤمنين وبلاد المؤمنين بلد لها؛ لأنها أم المؤمنين، ولذلك قال: تأولت ما تأول عثمان، وإن كان سيأتي عنها من قولها إنه لا يشق علي، وقصر الصلاة إنما هو من أجل السفر الذي تصحبه المشقة غالباً.