"قال البخاري: لا يعرف لعبد الله بن زيد إلا حديث الأذان" وعرفنا أن الحافظ ابن حجر في التلخيص قال: فيه نظر، فإن له عند النسائي وغيره حديثاً غير هذا في الصدمة، وعند أحمد في قسمة النبي -عليه الصلاة والسلام- شعره وأظفاره إلى آخره، فله أكثر من حديث، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.
هذه أسئلة من الإنترنت من الداخل والخارج.
هذا يقول: ما حكم الرسوم المتحركة إذا كانت هادفة، يقول: مثل قناة المجد للأطفال؟ وما رأيكم في قناة المجد بشكل عام فيما تقدم؟
الرسوم المتحركة إذا كانت تضاهي ما فيه روح من إنسان أو حيوان تأخذ حكمه، فلا تجوز، إذا كانت تضاهي بحيث إذا رآها الإنسان قال: هذا إنسان، أو هذا دب، أو هذا كلب، أو هذا حمار، لا شك أنها تأخذ الحكم فلا تجوز، والتصوير كما ذكرنا مراراً أنه بجميع أشكاله وآلاته داخل في التحريم.
يقول: وما رأيكم في قناة المجد بشكل عام فيما تقدم؟
أولاً: السلامة لا يعدلها شيء، كون الإنسان يخلو بيته من هذه الآلات وهذه المحدثات هذا هو الأصل، السلامة لا يعدلها شيء، ويبقى أن من ترجحت عنده المصلحة أو خشي مفسدة من أولاده ومن تحت يده من بنات وبنين وزوجة، وما أشبه ذلك خشي عليهم من أن ينفلتوا عليه، وينظروا في أمور مجمع على تحريمها، فلا شك أن ارتكاب أخف الضررين مقرر في الشرع، فإذا عجز الإنسان عن الصمود لمن تحت يده، فارتكاب أخف الضررين معروف عند أهل العلم.
يقول: وردت أحاديث فيها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يتحرك في صلاته، وورد أيضاً أنه كان يلتفت في صلاته، وروي عن عمر بن الخطاب أنه كان يجهز جيشه وهو في الصلاة، ألا ترى أن هذا متعارض مع الأحاديث الدالة على وجوب الخشوع، لا سيما وأن كلمة العلماء أطبقت على وجوب الخشوع وعدم الالتفات أفتنا ولك الأجر؟
أما ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يلحظ في صلاته، فقد كان هذا بعينه، وقد نظر إلى الشعب مرة خشية من قدوم عدو، فمثل هذا الالتفات عند أهل العلم مكروه، لكن الكراهة تزول بأدنى حاجة عند أهل العلم، فالالتفات مكروه، الالتفات بالعنق لا بالبدن، والانحراف عن القبلة هذا مبطل للصلاة، أما بالعنق فهذا مكروه.