للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نعم ما تجي نصب، المسألة إما جر بدل، أو الرفع على الاستئناف والابتداء.

طالب:. . . . . . . . .

أيهما أفصح؟

طالب:. . . . . . . . .

هو يجوز الوجهان لكن أفصحهما؟

طالب: البدل.

هاه؟ البدل؟ {وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا} [(٧٦) سورة النحل] نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، الابتداء أفصح.

((شهادة أن لا إله إلا الله)) الشهادة هي الإقرار والاعتراف والنطق بحيث يكون هذا المقر به والمعترف به، وهذه الكلمة المنطوق بها كالمرئي المشاهد، سميت شهادة ليش؟ الأصل في المشاهدة الإبصار، وإذا بلغ اليقين إلى هذا الحد إذاً لا شيء وراءه، يعني: الأخبار ليس الخبر كالمعاينة صح وإلا لا؟ لو جاءك شخص من أوثق الناس وقال: جاء زيد، هل هو أقوى مما لو رأيت زيد بعينك؟ نعم؟ لكن من الأخبار ما يساوي المعاينة، يعني قصة الفيل مثلاً التي شاعت وكثر الحديث عنها في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يدركها لأنه ولد عام الفيل، بلغته بطريق يشبه أو يكون في حكم المعانية، ولذا قال: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ} [(١) سورة الفيل] فهنا الشهادة على المقر بها التي هي كلمة التوحيد والمعترف بها، والمذعن لها، والناطق بها أن يكون اعتقاده لها في حكم اعتقاده بالمشاهد.