للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين" وهذا أرجح ما ورد في الباب "بأذان واحد وإقامتين" ورد في البخاري ما يخالفه، ورد في الصحيحين ما يخالفه، لكن هذا أرجح ما في الباب عند أهل العلم، يؤذن للأولى، ثم يقام للأولى، ثم يقام للثانية بأذان واحد وإقامتين، فالمجموعات، الصلوات المجموعة يؤذن للأولى، ويقام لكل صلاة، وكذلك الفوائت، إذا فاتت صلوات أو نسيت صلوات من قبل جماعة في مكان لا يؤذن فيه، فإنه يؤذن للأولى، ويقام لكل صلاة.

"بأذن واحد وإقامتين".

"وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب ثلاثاً" لأنها لا تقصر "أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم زيد في السفر، وأقرت صلاة السفر، إلا المغرب فإنها وتر النهار" وشذ من قال بأنها تقصر، هذا قول شاذ لا يلتفت إليه، والإجماع على خلافه، فهو مردود مرذول.

"صلى المغرب ثلاثاً، والعشاء ركعتين" العشاء تقصر، والسنة القصر في مثل هذه المواطن على خلاف بين أهل العلم على ما سيأتي في بابه -إن شاء الله تعالى- هل الجمع والقصر من أجل السفر أو من أجل النسك؟ والنبي -عليه الصلاة والسلام- لا شك أنه مسافر، فيجمع ويقصر الصلاة، وأما من كان غير مسافر لا سيما من كان من أهل مكة وما قرب منها مما لا يبلغ مسافة القصر ما أثر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: أتموا كما قاله في المسجد الحرام: ((أتموا فإنا قوم سفر)) وسيأتي بحث المسألة في مكانها -إن شاء الله تعالى-.