للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن عيينة: لم نجد شيئاً نشد به هذا الحديث، وقال البيهقي: لا بأس به في هذا الحكم.

يعني هذا الحكم لا يحتاج فيه إلى شيء من القوة مثل ما يحتاج إلى الأحاديث القوية في الأحكام، أصل السترة مستحبة عند الجمهور، وهو إما أن يصلي إلى خط، أو إلى غير شيء، فكونه يصلي إلى خط أفضل من كونه يصلي إلى غير شيء، ولذلك قال: لا بأس به في هذا الحكم، فالخط أولى من عدمه، يعني من هذه الحيثية، باعتبار أن السترة ليست بواجبة، والصلاة إلى خط أفضل من لا شيء.

وعلى كل حال الحديث ضعيف، لا يصل إلى درجة الحسن، وقول سفيان بن عيينة "لم نجد شيئاً نشد به هذا الحديث" يدل على أنه يضعفه، وقول البيهقي: لا بأس به في هذا الحكم من هذه الحيثية، أن هذه فضيلة من الفضائل، ليس بواجب من الواجبات، وأيضاً نظروا إلى أن الصلاة إلى شيء أحسن من لا شيء، والخط يذكّر المصلي ويذكر المار، فالأمر فيه سعة على كلام البيهقي، وإلا فالحديث ضعيف.

الخط الذي يخط منهم من يقول: يمتد إلى الأمام كالعصا كأن أمامه عصا، ومنهم من يقول: طولاً أو عرضاً كالجنازة، وذكر عن أحمد أنه يقول: كالمحراب كالهلال، وعلى كل حال الحديث مثل ما قلنا: ضعيف.

منهم من يلحق بالخط طرف السجادة، أو الخطوط التي في فرش المساجد، هذه الخطوط بمثابة الخط الذي أشير إليه بالحديث، طرف السجادة كذلك، لكن مع ذلك نعود إلى أصل المسألة وهو أن الحديث ضعيف لا يثبت به حكم.

قال: "وعن أبي سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي -صلى الله عليه وسلم-" يعني قول الصحابي: يبلغ به، ينميه، روايةً، يرويه، يرفعه، كل هذا حكمه الرفع.