للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَوْلَادَكُنَّ، إِنَّمَا يَكْفِي إِحْداكُنَّ أَنْ تَأْخُذَ قِسْطًا هِنْدِيًّا فَتَحُكَّهُ بِمَاءٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تُوْجِرَهُ إِيَّاهُ - قال ابن أبي غنية: ثُمَّ تُسْعِطَهُ إِيَاهُ»، قال: ففعلوا، فبرأ (١).

قال ابن القيم -رحمه الله-: «والقسط البحري المذكور في الحديث هو العود الهندي، وهو الأبيض منه، وهو حلو وفيه منافع عديدة، وكانوا يعالجون أولادهم بغمز اللَّهاة، وبالعلاق - وهو شيء يعلقونه على الصبيان - فنهاهم -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك وأرشدهم إلى ما هو أنفع للأطفال وأسهل عليهم» (٢).


(١) (٢٢/ ٢٨٢) برقم ١٤٣٨٥، وقال محققوه: إسناده قوي على شرط مسلم.
العذرة: وجع أو ورم يهيج في الحلق من الدم أيام الحر، وقال الجوهري: وتعالج المرأة العذرة عادة بفتل خرقة تدخلها في أنف الصبي وتطعن ذلك الموضع فينفجر منه دم أسود، وربما أقرحته. وذلك الطعن يسمى دغرًا وعذرًا، الآداب الشرعية لابن مفلح ص ٧٨٨.
تعذبن: من التعذيب والخطاب للنساء، وكانت إحداهن تغمز ذلك الموضع بالإصبع ليخرج منه دم أسود.
(٢) زاد المعاد (٤/ ١٣٣).

<<  <   >  >>