للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله جلّ وَعز: / فصبرهن اليك / يجوز أَن يكون: قطعهن وَاحْتج بقول خنساء: من الْبَسِيط ... لظت الشم مِنْهَا وَهِي تنصار ...

قَالَ: تصدع وتفلق وَيَقُول رؤبة: من الرجز ... صرنا بِهِ الحكم وأعيا الحكما ...

قَالَ: يُرِيد فصلنا بِهِ الحكم. وعَلى هَذَا التَّأْوِيل يجوز أَن يكون مُجَاهِد نهى أَن تقطع شَجَرَة مثمرة. وَالْمذهب الأول اشهر فِي اللُّغَة واعلا.

وانما كره أَن تميل الشَّجَرَة المثمرة لِأَنَّهَا تصفر وتضعف ويقل ثَمَرهَا. وَرُبمَا جَفتْ.

وَقَالَ فِي حَدِيث مُجَاهِد أَنه قَالَ فِي قَول الله جلّ وَعز: {وَآتوا حَقه يَوْم حَصَاده} ذكر الْبر ثمَّ ذكر التَّمْر فَقَالَ: اذا حَضَرُوهُ عِنْد جداده ألقِي لَهُم من التفاريق وَالتَّمْر.

التفاريق: جمع تفروق وَسمعت فَقِيها بِالْمَدِينَةِ كنت أجالسه يَقُول: كَانَ أَبُو عبيد يُفَسر من غَرِيب الحَدِيث مَا تعرفه اماؤنا

<<  <  ج: ص:  >  >>