للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يرويهِ هِشَام عَن مُغيرَة عَن ابراهيم.

قَوْله: اذا التقى الماءآن يُرِيد: اذا أَنْت طهرت العضوين من أعضائك فآجتمع الماءآن فِي الظُّهُور فقد تمّ طهورك للصَّلَاة. وَلَا تبال أَيهمَا قدمت وَأيهمَا أخرت. ان قدمت الْأَيْمن مِنْهُمَا فَجَائِز وان قدمت الْأَيْسَر فَجَائِز.

وَرُوِيَ عَن عَليّ بن أبي طَالب انه قَالَ: مَا أُبَالِي بِأَيّ أعضائي بدأت اذا أتممت الْوضُوء.

وانه بلغه عَن أبي هُرَيْرَة انه كَانَ يبْدَأ بميامنه فِي الْوضُوء فَبَدَأَ بمياسره. وَهَذَا فِي العضوين الْمَذْكُورين فِي كتاب الله مَعًا مثل الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ لِأَنَّهُ قَالَ: فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم وَأَيْدِيكُمْ الى الْمرَافِق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الْكَعْبَيْنِ. فَلم يقدم يَمِينا على يسَار وَلَا يسارا على يَمِين. فَأَما غير ذَلِك فان مَالِكًا وَالشَّافِعِيّ يريان أَن من بَدَأَ بيدَيْهِ قبل وَجهه أَو برجليه قبل رَأسه فَعَلَيهِ الاعادة. وَأَنه لَا يتم لَهُ الْوضُوء لَا بِتَقْدِيم مَا قدم على مَا أخر.

وَأَصْحَاب الرَّأْي يرَوْنَ التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير وَاحِدًا ويحتجون بقول ابراهيم فِي حَدِيث آخر: مَا أصابة المَاء من مَوَاضِع الْوضُوء فقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>