لم يجزها وَاحِدَة من الْأُخْرَى كَرجل غَابَ عَن امْرَأَته فبلغها انه قد مَاتَ فَتزوّجت وَدخل بهَا الزَّوْج ثمَّ قدم زَوجهَا الأول فَلَمَّا بلغه أَنَّهَا قد نكحت طَلقهَا فعلَيْهَا مِنْهُمَا عدتان لَا تجزى وَاحِدَة عَن الْأُخْرَى.
وَقَالَ فِي حَدِيث ابراهيم أَنه لم يكن يري بالتتمير بَأْسا يرويهِ شريك عَن أبي حَمْزَة عَن ابراهيم.
التتمير: صفيف الْوَحْش أرادر أَنه لَا بَأْس أَن يتزوده الْمحرم أَو يَأْكُلهُ. يُقَال: تمرت اللَّحْم فَأَنا أتمره تتميرا. قَالَ الشَّاعِر وَهُوَ أَبُو كَاهِل الْيَشْكُرِي: من الْبَسِيط ... لَهَا اشارير من لحم تتمره ... من الثعالي ووخز من أرانيها ...
أَرَادَ من الثعالب وَمن أرانبها فأبدل يَاء من الْبَاء انما يجوز هَذَا من ابدال الْبَاء فِي مَوضِع الْخَفْض واذا كَانَ مَا قبل الْمُبدل مِنْهُ