للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقد اخْتلف النَّاس فِي هَذَا فَكَانَ مَالك يَقُول: لَيْسَ عَلَيْهِم فِي أرضيهم وَلَا مَوَاشِيهمْ وَلَا فِي أَمْوَالهم شَيْء الا مَا أمروا بِهِ فِي تِجَارَتهمْ. والجزية على رؤوسهم انما الصَّدقَات على الْمُسلمين طهرة لَهُم. وَزَكَاة لأموالهم وَكَانَ الثَّوْريّ يري عَلَيْهِم الْعشْر.

وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ انه قَالَ: أَربع لَا يجنبن: الثَّوْب والانسان وَالْأَرْض وَالْمَاء. ذكره لنا اسحق ابْن رَاهَوَيْه وَفَسرهُ بِنَحْوِ هَذَا التَّفْسِير.

قَالَ: الثَّوْب ان أَصَابَهُ عرق الْجنب لم ينجس وَكَذَلِكَ ان أَصَابَهُ عر ق الْحَائِض. والانسان ان صافحه جنب لم ينجس وَكَذَلِكَ ان صافحه مُشْرك أَو يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ.

وَالْمَاء ان اغْتسل فِيهِ جنب أَو أَدخل يَده فِيهِ ينجس. وَالْأَرْض ان اغْتسل عَلَيْهَا جنب لم تنجس.

والجنابة: النَّجَاسَة يُقَال: أجنبته فأجنب فَهُوَ مجنب.

<<  <  ج: ص:  >  >>