(أَو الصُّرَدُ) ، لأَنَّ فيهمَا سَوَاداً وَبَيَاضاً ويُنشد:
وَلَا أَنْثَنِي مِنْ طِيرَةٍ عَنْ مَرِيرَةٍ
إِذَا الأَخْطَبُ الدَّاعِي عَلَى الدَّوحِ صَرْصَرَا
(و) الأَخْطَبُ (الصَّقْرُ) قَالَ سَاعِدَة بن جُؤَيَّةَ الهُذليّ:
ومِنَّا حَبِيبُ العَقْرِ حينَ يَلُفُّهُمْ
كَمَا لَفَّ صِرْدَانَ الصَّرِيمَةِ أَخْطَبُ
(و) الأَخْطَبُ (: الحِمَارُ تَعْلُوهُ خُضْرَةٌ) ، وحِمَارٌ أَخْطَبُ بَيِّنُ الخُطْبَةِ، وهُوَ غُبْرَةٌ تَرْهَقُهَا خُضْرَةٌ (أَو) الَّذِي (بِمَتْنِه خَطٌّ أَسْوَدُ) وَهُوَ من حُمُرِ الوَحْشِ، والأُنْثَى خَطْبَاءُ، حَكَاهُ أَبو عُبيد، وَفِي (الأَساس) : تقولُ: أَنْتَ الأَخْطَبُ البَيْنُ الخُطْبَةِ، فَيُخَيَّلُ إِليه أَنَّه ذُو البَيَانِ فِي خُطْبَتِه، وأَنْتَ تُثْبِتُ لَهُ الحِمَارِيَّةَ. (و) الأَخْطَبُ (مِنَ الحَنْظَل: مَا فِيهِ خُطُوطٌ خُضْرٌ، وَهِي) أَي الحَنْظَلَةُ والأَتَانُ (خَطْباءُ) أَي صَفْرَاءُ فِيهَا خُطُوطٌ خُضْرٌ، (و) هِيَ (الخُطْبَانَةُ، بالضَّمِّ، وجَمْعُهَا خُطْبَانٌ) بالضَّمِّ (ويُكْسرُ نَادِراً، وقَدْ أَخْطَبَ الحَنْظَلُ) : صارَ خُطْبَاناً، وَهُوَ أَمنْ يَصْفَرَّ وتَصِيرَ فِيهِ خُطُوطٌ خُضْرٌ، وأَخْطَبَتِ الحِنْطَةُ إِذا لَوَّنَتْ.
(والخُطْبَانُ، بالضَّمِّ: نَبْتٌ) فِي آخِرِ الحَشِيشِ (كالهِلْيَوْن) عَلَى وَزْنِ حِرْدَوْنٍ، أَو كأَذْنَابِ الحَيَّاتِ، أَطْرَافُهَا رِقَاقٌ تُشْبِهُ البَنَفْسَجَ، أَو هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ سَوَاداً، وَمَا دون ذَلِك أَخْضَرُ، وَمَا دونَ ذَلِك إِلى أُصُولِها أَبْيَضُ، وَهِي شَدِيدَةُ المَرَارَةِ.
قلتُ: ويقالُ: أَمَرُّ مِنَ الخُطْبَانِ، يَعْنُونَ بِهِ تُلْكَ النَّبْتَة، لَا أَنَّهُ جَمْعُ أَخْطَب، كأَسْوَد وسُودَان كَمَا زَعَمَه المَنَاوِيُّ فِي أَحكام الأَساس.
(و) الخُطْبَانُ (: الخُضْرُ مِنَ وَرَقَ السَّمُرِ، و) قولُهم (أَوْرَقُ خُطْبَانِيٌّ) بالضَّمِّ (مُبَالَغَةٌ) .
(وأَخْطَبَانُ:) اسْمُ (طَائِرٍ) ، سُمِّيَ بذلك لِخُطْبَةٍ فِي جَنَاحيْهِ، وَهِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute