للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسكوت عنه فكيف وقد ثبت عنه ما يفيد ذلك كحديث أبي موسى ومعاذ عند الحاكم والبيهقي والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم قال: "لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر". قال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل. وأخرج الطبراني عن عمر قال: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة, فذكرها ونحوه عن جماعة من الصحابة وفي بعضها ذكر الذرة ولكن من طريق لا تقوم بمثلها الحجة. "ويجب في العسل العشر" وجهه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه أخذ من العسل العشر" أخرجه ابن ماجه وقال الدارقطني: يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب ومثله حديث أبي سيارة عند أحمد وابن ماجه وأبي داود والبيهقي قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلا قال: "فأد العشور" وهو منقطع. وأخرج الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في العسل: "في كل عشرة أزقاق زق" وفي إسناده صدقة السمين وهو ضعيف الحفظ وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: "أدوا العشر في العسل" وفي إسناده منير بن عبد الله وهو ضعيف والجميع لا يقصر عن الصلاحية للاحتجاج به وفي العسل أحاديث أخرى لم ينتهض شيء منها للاحتجاج به وقد جمعها الماتن في شرح المنتقى فليراجع. "ويجوز تعجيل الزكاة" لحديث علي: أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والدارقطني والبيهقي وقد قيل: إنه مرسل, وقد روي عن علي بلفظ آخر من طريق أخرى أخرجها البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنا كنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين" ورجاله ثقات إلا أنه فيه انقطاعاً, وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة العباس: "هي عليّ ومثلها معها" لما قيل إنه منع من الصدقة. وقد قيل إنه كان تسلف منه صدقة عامين فدل على أنه يجزئ عن المعجل أي يسقط الوجوب عند الاتصاف بت, ولا شك أن التعجل لا يكون تعجيلا إلا إذا كان قبل الوجوب. "وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>