للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجهه حديث أبي جحيفة قال: قد علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا فكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا. أخرجه الترمذي وحسنه وحديث عمران بن حصين أنه استُعمل على الصدقة فلما رجع قيل له أين المال؟ فقال: وللمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه أخرجه أبو داود وابن ماجه, وعن طاوس قال: كان في كتاب معاذ بن خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته أخرجه الأثرم وسعيد بن منصور بإسناد صحيح وفي الصحيحين عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له: "خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم". "ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرا" لحديث ابن مسعود في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها" قالوا يا رسول الله: فما تأمرنا؟ قال: "تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم" وأخرج مسلم والترمذي وصححه من حديث وائل بن حُجر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا ويسألونا حقهم؟ فقال: "اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حُملوا وعليكم ما حُملتم" وأخرج أبو داود من حديث جابر بن عتيك١ مرفوعاً بلفظ: "سيأتيكم ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن تمام زكاتهم رضاهم" وأخرج الطبراني عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا: "ادفعوا إليهم ما صلوا الخمس" وفي الباب آثار الصحابة حتى أخرج البيهقي عن عمر أنه قال: "ادفعوها إليهم وإن شربوا الخمر" وإسناده صحيح وأخرج أحمد من حديث أنس أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ فقال: "نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله فلك أجرها وإثمها على من بدلها" وأخرج البيهقي من حديث أبي هريرة: "إذا أتاك المصدق فأعطه صدقتك فإن اعتدى عليك فوله ظهرك ولا تلعنه وقل


١ في الأصل جابر بن عبيد وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>