للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمريض, وقد صرح بذلك القرآن الكريم: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} وقد ورد في الحائض حديث معاذة عن عائشة وقد تقدم ذكره والنفساء مثلها. "والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة" الأحاديث في ذلك كثيرة منها: قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "إن شئت فصم وإن شئت فأفطر" لما سأله حمزة بن عمرو الأسلمي عن الصوم في السفر وهو في الصحيحين من حديث عائشة وفيه دليل على تفويض الفطر في الصوم وعدمه إلى المسافر, ومن حمله على صوم التطوع فلم يصب فإنه عند أبي داود والحاكم وصححه أنه قال: "ربما صادفني هذا الشهر" يعني رمضان, وأما حديث أنه قيل له صلى الله عليه وسلم إن جماعة لم يفطروا في سفر من أسفارهم فقال: "أولئك العصاة" فذاك لأنه صلى الله عليه وسلم قد كان أمرهم بالإفطار في ذاك اليوم بخصوصه فسماهم عصاة لمخالفة أمره لا لمجرد الصوم في السفر, وأما حديث: "ليس من البر الصيام في السفر" وهو متفق عليه ففي رواية زادها النسائي في هذا الحديث: "عليكم برخص الله التي رخص لكم فاقبلوا" فالتصريح بالرخصة مشعر بأن الصوم عزيمة وهو المطلوب. وأما ما روي بلفظ: "الصائم في السفر كالمفطر في الحضر" فقد صحح جماعة من الحفاظ وقفه على عبد الرحمن بن عوف ولا حجة في ذلك, وفي الصحيحين من حديث أنس كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم, وأخرج مسلم وغيره عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله: أجد مني قوة على الصوم فهل علي جناح فقال: "هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه" وفي الصحيحين من حديث جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال: "ماهذا"؟ فقالوا: صائم. فقال: "ليس من البر الصوم في السفر ". وأخرج مسلم وأحمد وأبو داود من حديث أبي سيد قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم" فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال: "إنكم مصبِّحو عدوكم والفطر أقوى

<<  <  ج: ص:  >  >>