إحرام لغير الحاج والمعتمر ابن عمر والشافعي في أخير قوليه. وأما إيجاب الدم على من جاوز معللا ذلك بأنه ترك نسكا ففاسد فإن الإحرام ليس بنسك لغير من أراد الحج أو العمرة على أنه لم يثبت عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: من ترك نسكا فعليه دم, وإنما روي ذلك عن ابن عباس كما في الموطأ. "من المواقيت المعروفة" لحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما قال: وقّت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأهل المدنية ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. قال:"فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة" وفائدة التأقيت المنع عن تأخير الإحرام فلو قدم عليها جاز. أقول: قال قوم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يوقت لأهل العراق ذات عرق وإنما وقته عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قلت: قد ذهب إلى هذا طاوس ورواه أحمد بن حنبل عن ابن عباس وإليه ذهب جماعة من الشافعية كالغزالي والرافعي والنووي وغير هؤلاء ووجه ذلك ما قاله ابن خزيمة وابن المنذر من أنه لم يصح أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: وقّت ذات عرق لأهل العراق في حديث صحيح. قال الحافظ في الفتح: لعل من قال إنه غير منصوص لم يبغله أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق من طرقه لا تخلو عن مقال لكن الحديث بمجموع طرقه يقوى انتهى. وقد ذكر الماتن رح في شرح المنتقى من روى حديث توقيت ذات عرق لأهل العراق من الصحابة ومجموع ما رووه لا يخرج عن حد الحسن لغيره وهو مما تقوم به الحجة. "ومن كان دونها فمهله" من "أهله" وكذلك "حتى أهل مكة" يهلون "منها" ومثله في الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر وفي رواية من حديثه لأحمد أنه قاس الناس ذات عرق بقرن, وفي البخاري من حديثه أن عمر قال لأهل البصرة والكوفة: انظروا حذو قرن من طريقكم قال: فحد لهم ذات عرق. في المسوى وميقات المكي للحج جوف مكة وللعمرة الحل في العالمكيرية والتنعيم أفضل. وفي المنهاج أفضل بقاع الحل الجعران١
١ بكسر الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء وقد تكسر العين وتشدد الراء وهو موضع قريب من مكة قاله في النهاية.