للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وما مسه الورس والزعفران" لحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما قال: سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما يلبس المحرم؟ فقال: "لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس١ ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" قال القاضي عياض: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم, وأخرج مسلم وغيره من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل" وفي الصحيحين نحوه من حديث ابن عباس, وأخرج أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" زاد أبو داود والحاكم والبيهقي: "وما مس الورس والزعفران من الثياب". والقفاز بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي ما تلبسه المرأة في يدها فتغطي أصابعها وكفها عند معاناة شيء. "ولا يطيب ابتداء" ويجوز له أن يستمر على الطيب الذي كان على بدنه قبل الإحرام فذلك هو الراجح جمعا بين الأدلة, وقد أوضح الماتن ذلك في شرح المنتقى وحاشية الشفاء وغيرهما. قال صاحب سبل السلام في منسكه: ولما أراد الإحرام اغتسل لإحرامه ثم طيبته عائشة بذريرة وطيب فيه مسك في يديه ورأسه حتى كان وبيص٢ المسك يُرى في مفارقه ولحيته صلى الله عليه وسلم ثم استدامه ولم يغسله انتهى. "ولا يأخذ من شعره وبشره إلا لعذر" لحديث كعب بن عجرة في الصحيحين وغيرهما قال: كان بي أذى من رأسي فحُملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال: "ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى أتجد شاة"؟. قلت: لا. فنزلت الآية: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} . قال: هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع نصف صاع طعاما لكل مسكين. وقد تقدم الكلام على إزالة التفث فليراجع. "ولا يرفث


١ بفتح الواو وإسكان الراء وآخره سين هو نبت أصفر يصبغ به.
٢ بفتح الواو وكسر الباء وهو البريق.

<<  <  ج: ص:  >  >>